فصل: تفسير الآية رقم (181)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الخازن المسمى بـ «لباب التأويل في معاني التنزيل» ***


تفسير الآيات رقم ‏[‏158- 158‏]‏

‏{‏إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ‏(‏158‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏}‏ الصفا جمع صفاة، وهي الصخرة الصلبة الملساء، وقيل هي الحجارة الصافية‏.‏ والمروة الحجر الرخو، وجمعها مرو ومروات وهذان أصلهما في اللغة، وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام وشعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ما كان معلماً لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة، ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله‏.‏ ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس ويقال‏:‏ شعائر الحج فالمطاف والموقف والمنحر، كلها شعائر والمراد بالشعائر هنا المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته فالصفا، والمروة منها حيث يسعى بينهما ‏{‏فمن حج البيت‏}‏ قصد البيت هذا أصله في اللغة وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة لإقامة المناسك ‏{‏أو اعتمر‏}‏ أي زار البيت والعمرة الزيارة ففي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيادة ‏{‏فلا جناح عليه‏}‏ أي فلا إثم عليه وأصله من جنح إذا مال عن القصد المستقيم ‏{‏أن يطوف بهما‏}‏ أي يدور بهما ويسعى بينهما‏.‏ وسبب نزول هذه الآية، أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما إساف ونائلة فكاف إساف على الصفات ونائلة على المروة وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا، والمروة تعظيماً للصنمين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، تحرج المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية وأذن في السعي بينهما وأخبر أنه من شعائر الله ‏(‏ق‏)‏ عن عاصم بن سليمان الأحوال قال قلت لأنس‏:‏ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة‏؟‏ فقال‏:‏ نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما‏}‏‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏}‏‏.‏

فصل

اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، فذهب جماعة إلى وجوبه وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن‏:‏ وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب قوم إلى أنه تطوع‏.‏ وهو قول ابن عباس‏:‏ وبه قال ابن سيرين وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه ليس بركن وعلى من تركه دم وروي عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء أن من تركه فلا شيء عليه واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروي عنه أن من ترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه حجة وروي عنه أنه لا شيء في تركه عمداً، ولا سهواً ولا ينبغي أن يتركه ونقل الجمهور عنه أنه تطوع وسبب هذا الاختلاف أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فلا جناح عليه‏}‏ يصدق عليه أنه إثم عليه في فعله، فدخل تحته الواجب والمندوب والمباح فظاهر هذه الآية، لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب أو ليس بواجب، لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة لا دلالة فيه على خصوصية أحدهما، فإذا لا بد من دليل خارج يدل على أن السعي واجب أو غير واجب فحجة الشافعي ومن وافقه في أن السعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحج والعمرة، ما روى الشافعي بسنده عن صفية بنت شيبه، قالت‏:‏ أخبرتني بنت أبي تجزاة واسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار قالت‏:‏ دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول‏:‏ إني لأرى ركبته وسمعته يقول‏:‏

«اسمعوا فإن الله كتب عليكم السعي» وصححه الدارقطني ‏(‏ق‏)‏ عن عروة بن الزبير قال‏:‏ قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله‏:‏ ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما‏}‏ فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما فقالت عائشة‏:‏ كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه، أن لا يطوف بهما إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏}‏ الآية ‏(‏م‏)‏ عن جابر في حديثه الطويل في صفة حجة الوداع قال‏:‏ ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ‏:‏ «إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا» الحديث فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وجب علينا السعي لقوله تعالى‏:‏ فاتبعوه، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «خذوا عني مناسككم» والأمر للوجوب ومن القياس أن السعي أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم ويؤتى به في إحرام كامل فكان ركناً كطواف الزيارة واحتج أبو حنيفة ومن لا يرى وجوب السعي بقوله‏:‏ ‏{‏فلا جناح عليه أن يطوف بهما‏}‏ وهذا لا يقال في الواجبات ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏ومن تطوع خيراً‏}‏ فبين أنه تطوع وليس بواجب‏.‏ وأجيب عن الأول بأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فلا جناح عليه‏}‏ ليس فيه إلاّ أنه لا إثم على فعله وهذا القدر مشترك بين الواجب، وغيره كما تقدم بيانه فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب‏.‏ وعن الثاني وهو التمسك بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن تطوع خيراً‏}‏ فضعيف لأن هذا لا يقتضي أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور، أولاً بل يجوز أن يكون المقصود منه شيئاً أخر يدل على ذلك قول الحسن‏:‏ إن المراد من قوله‏:‏ ‏{‏ومن تطوع خيراً‏}‏ جميع الطاعات في الدين يعني فعل فعلاً زائداً على ما افترض عليه من صلاة وصدقة وصيام وحج وعمره، وطواف، وغير ذلك من أنواع الطاعات‏.‏

وقال مجاهد‏:‏ ومن تطوع خيراً بالطواف بهما وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما فرضاً وقيل معناه ومن تطوع خيراً فزاد في الطواف بعد الواجب والقول الأول أولى للعموم ‏{‏فإن الله شاكراً‏}‏ أي مجاز على الطاعة ‏{‏عليم‏}‏ أي بنيته وحقيقة الشاكر في اللغة هو المظهر للأنعام عليه والشكر هو تصور النعمة، وإظهارها والله تعالى لا يوصف بذلك لأنه لا يلحقه المنافع والمضار، فالشاكر في صفة الله تعالى مجاز فإذا وصف به أريد به أنه المجازي على الطاعة بالثواب، إلاّ أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد مظاهرة في الإحسان إليهم‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏159- 163‏]‏

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ‏(‏159‏)‏ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ‏(‏160‏)‏ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏(‏161‏)‏ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ‏(‏162‏)‏ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ‏(‏163‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى‏}‏ نزلت في علماء اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة‏.‏ وقيل‏:‏ إن الآية على العموم فيمن كتم شيئاً من أمر الدين لأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت، ومن قال بالقول الأول، وإنها في اليهود قال‏:‏ إن الكتم لا يصح إلاّ منهم لأنهم كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إلى بيانه وإظهاره، فمن كتم شيئاً من أمر الدين فقد عظمت مصيبته ‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة قال‏:‏ لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئاً ابداً‏:‏ ‏{‏إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه‏}‏ إلى آخر الآيتين، وهل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين‏؟‏ فيه خلاف والأصح، أنه إذا ظهر للبعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه لم يبق مكتوماً، وقيل‏:‏ متى سئل العالم عن شيء يعلمه من أمر الدين يجب عليه إظهار وإلاّ فلا ‏{‏من بعد ما بيناه للناس في الكتاب‏}‏ يعني في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون المراد بالناس علماء بني إسرائيل، ومن قال‏:‏ إن المراد بالكتاب جميع ما أنزل الله على أنبيائه من الأحكام قال المراد بالناس العلماء كافة ‏{‏أولئك‏}‏ يعني الذين يكتمونه ما أنزل الله من البينات والهدى ‏{‏يلعنهم الله‏}‏ أي يبعدهم من رحمته وأصل اللعن في اللغة الطرد والإبعاد ‏{‏ويلعنهم اللاعنون‏}‏ قال ابن عباس‏:‏ جميع الخلائق إلاّ الجن الإنس وذلك أن البهائم تقول إنما منعنا القطر بمعاصي بني آدم‏.‏ وقيل‏:‏ اللاعنون هم الجن والإنس لأنه وصفهم بوصف من يعقل وقيل‏:‏ ما تلا عن اثنان من المسليمن إلاّ رجعت إلى اليهود والنصارى الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم استثنى فقال تعالى‏:‏ ‏{‏إلاّ الذين تابوا‏}‏ أي ندموا على ما فعلوا فرجعوا عن الكفر إلى الإسلام ‏{‏وأصلحوا‏}‏ يعني الأعمال فيما بينهم وبين الله تعالى ‏{‏وبينوا‏}‏ يعني ما كتموا من العلم ‏{‏فأولئك أتوب عليهم‏}‏ أي أتجاوز عنهم أقبل توبتهم ‏{‏وأنا التواب‏}‏ أي المتجاوز عن عبادي الرجاع بقلوبهم المنصرفة عني إلي ‏{‏الرحيم‏}‏ يعني بهم بعد إقبالهم علي‏.‏ قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏}‏ يعني بهم بعد إقبالهم علي‏.‏ قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏}‏ قيل‏:‏ هذا اللعن يكون يوم القيامة يؤتى بالكافر فيوقف فيلعته الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون‏.‏

فإن قلت‏:‏ الكافر لا يلعن نفسه ولا يلعنه أهل دينه وملته فما معنى قوله والناس أجمعين‏.‏ قلت فيه أوجه‏:‏ أحدها‏:‏ أنه أراد بالناس من يعتد بلعنه وهم المؤمنون‏.‏ الثاني‏:‏ أن الكفار يلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة‏.‏ الثالث‏:‏ أنهم يلعنون الظالمين والكفار من الظالمين من الظالمين فيكون قد لعن نفسه ‏{‏خالدين فيها‏}‏ أي مقيمين في اللعنة وقيل‏:‏ في النار وإنما أضمرت لعظم شأنها ‏{‏لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون‏}‏ أي لا يمهلون ولا يؤجلون‏.‏ وقيل‏:‏ لا ينظرون ليعتذروا‏.‏ وقيل‏:‏ لا ينظر إليهم نظر رحمة‏.‏

فصل فيما يتعلق بهذه الآية من الحكم

قال العلماء‏:‏ لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم فلعله يموت على الإسلام وقد شرط الله في هذه الآية إطلاق اللعنة على من مات على الكفر ويجوز لعن الكفار يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنساناً معين من الكفار، بدليل جواز قتاله وأما العصاة من المؤمنين فلا يجوز لعنة أحد منهم على التعين وأما على الإطلاق فيجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده» ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن من غير منار الأرض، ومن انتسب لغير أبيه وكل هذه في الصحيح‏.‏ قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏وإلهكم إله واحد‏}‏ سبب نزول هذه الآية، أن كفار قريش قالوا‏:‏ يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص ومعنى الوحدة الانفراد، وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعض ولا ينقسم والواحد في صفة الله أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء وقيل واحد في ألوهيته وربوبيته وليس له شريك لأن المشركين أشركوا معه الآلهة فكذبهم الله تعالى بقوله‏:‏ ‏{‏وإلهكم إله واحد‏}‏ يعني لا شريك له في ألوهيته ولا نظير له في الربوبية والتوحيد، هو نفي الشريك والقسيم والشبيه فالله تعالى واحد في أفعاله ولا شريك يشاركه في مصنوعاته وواحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا يشبهه شيء من خلقه ‏{‏لا إله إلاّ هو‏}‏ تقرير للوحدانية بنفي غيره من الألوهية وإثباتها له سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏الرحمن الرحيم‏}‏ يعني أنه المولى لجميع النعم وأصولها وفروعها فلا شيء سواه بهذه الصفة لأن كل ما سواه إما نعمة وأما منعم عليه‏.‏ وهو المنعم على خلقه الرحيم بهم‏.‏ عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين‏:‏ ‏{‏وإلهكم إله واحد لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم‏}‏، وفاتحة آل عمران‏:‏ ‏{‏الم الله لا إله إلاّ هو الحي القيوم‏}‏» أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح‏.‏ وقيل‏:‏ لما نزلت هذ الآية‏.‏ قال المشركون‏:‏ إن محمداً يقول‏:‏ «إلهكم إله واحد فليأتنا بآية ن كان صادقاً»

تفسير الآية رقم ‏[‏164‏]‏

‏{‏إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ‏(‏164‏)‏‏}‏

فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن في خلق السموات والأرض‏}‏ وعلمه كيفية الاستدلال على وحدانية الصانع، وردهم إلى التفكر في آياته والنظر في عجائب مصنوعاته وإتقان أفعاله ففي ذلك دليل على وحدانيته إذ لو كان في الوجود صانعان لهذه الأفعال، لاستحال اتفاقهما على أمر واحد ولامتنع في أفعالهما التساوي في صفة الكمال فثبت بذاك أن خالق هذا العالم والمدبر له واحد قادر مختار، فبين سبحانه وتعالى من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع أولها‏:‏ إن في خلق السموات والأرض وإنما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة كل سماء من جنس غير جنس الأخرى ووحد الأرض جنس واحد وهو التراب، والاية في السماء هي سمكها وارتفاعها بغير عمد، ولا علاقة وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم، والآية في الأرض مدها وبسطها على الماء، وما يرى فيها من الجبال والبحار والمعادن والجواهر والأنهار والأشجار والثمار والنبات‏.‏ النوع الثاني قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واختلاف الليل والنهار‏}‏ أي تعاقبهما في المجيء والذهاب وقيل اختلافهما في الطول والقصر والزيادة والنقصان والنور والظلمة‏.‏ وإنما قدم الليل على النهار لأن الظلمة أقدم‏.‏ والآية في الليل والنهار أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة يكون في النهار وطلب النوم والراحة يكون في الليل فاختلاف الليل والنهار إنما هو لتحصيل مصالح العباد‏.‏ والنوع الثالث قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والفلك التي تجري في البحر‏}‏ أي السفن واحدة وجمعه سواء، وسمي البحر بحراً لاتساعه وانبساطه، والآية في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهي موقرة بالأثقال والرجال فلا ترسب وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة، وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان الماء، وهيجان البحر فلا ينجي منه إلاّ الله تعالى النوع الرابع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بما ينفع الناس‏}‏ يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات لطلب الأرباح، والآية في ذلك أن الله تعالى لو لم يقو قلب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في تجاراتهم، ومنافعهم وأيضاً فإن الله تعالى خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين، وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك سبباً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسفار من ركوب السفن وخوض البحر وغير ذلك فالحامل ينتفع، لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه‏.‏ النوع الخامس قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما أنزل الله من السماء من ماء‏}‏ يعني المطر قيل أراد بالسماء السحاب سمي سماء لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء خلق الله الماء في السحاب، ومنه ينزل إلى الأرض وقيل‏:‏ أراد السماء بعينها خلق الله الماء في السماء ومنه ينزل إلى السحاب ثم منه إلى الأرض ‏{‏فأحيا به‏}‏ أي بالماء ‏{‏الأرض بعد موتها‏}‏ أي يبسها وجدبها سماه موتاً مجازاً لأنها إذا لم تنبت شيئاً، ولم يصبها المطر فهي كالميتة، والآية في إنزال المطر وإحياء الأرض به أن الله تعالى جعله سبباً لإحياء الجميع من حيوان ونبات ونزوله عند وقت الحاجة إليه بمقدار المنفعة، وعند الاستسقاء والدعاء وإنزاله بمكان دون مكان‏.‏

النوع السادس قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وبث‏}‏ أي فرق ‏{‏فيها‏}‏ أي في الأرض ‏{‏من كل دابة‏}‏ قال ابن عباس‏:‏ يريد كل ما دب على وجه الأرض من جميع الخلق من الناس وغيرهم، والآية في ذلك أن جنس الإنسان يرجع إلى أصل واحد وهو آدم ثم ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والألسنة والطبائع والأخلاق والأوصاف إلى غير ذلك ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان‏.‏ النوع السابع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وتصريف الرياح‏}‏ يعني في مهابِّها قبولاً ودبوراً وشمالاً وجنوباً ونكباء وهي الريح التي تأتي من غير مهب صحيح، فكل ريح تختلف مهابها تسمى‏:‏ نكباء‏.‏ وقيل‏:‏ تصريفها في أحوال مهابها لينة وعاصفة وحارة وباردة وسميت ريحاً لأنها تريح قال ابن عباس‏:‏ أعظم جنود الله الريح وقيل ما هبت ريح إلاّ لشفاء سقيم أو ضده‏.‏ وقيل‏:‏ البشارة في ثلاث رياح الصبا والشمال والجنوب والدبور‏:‏ هي الريح العقيم التي أهلكت بها عاد فلا بشارة فيها، والآية في الريح أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى وهي مع ذلك في غاية القوة تقلع الشجر والصخر وتخرب البنيان العظيم وهي مع ذلك حياة الوجود فلو أمسكت طرفة عين لمات كل ذي روح وأنتن ما على وجه الأرض‏.‏

النوع الثامن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والسحاب المسخر بين السماء والأرض‏}‏ أي الغيم المذلل سمي سحاباً لسرعة سيره كأنه يسحب‏.‏ والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأدوية العظيمة يبقى معلقاً بين السماء والأرض، ففي هذه الأنواع الثمانية المذكورة في هذه الآية دلالة عظيمة على وجود الصانع القادر المختار، وأنه الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير وهو المراد من قوله‏:‏ ‏{‏وإلهكم إله واحد لا إله إلاّ هو‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏لآيات‏}‏ أي فيما ذكر من دلائل مصنوعات الدالة على وحدانيته قيل إنما جمع آيات لأن في كل واحد مما ذكر من هذه الآنواع آيات كثيرة تدل على أن لها خالقاً مدبراً مختاراً ‏{‏لقوم يعقلون‏}‏ أي ينظرون بصفاء عقولهم ويتفكرون بقلوبهم، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً ومدبراً مختاراً وصانعاً قادراً على ما يريد‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏165‏]‏

‏{‏وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ‏(‏165‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏ومن الناس‏}‏ يعني المشركين ‏{‏من يتخذ من دون الله أنداداً‏}‏ يعني أصناماً يعبدونها والند المثل المنازع فعلى هذا الأصنام أنداداً بعضها لبعض وليست أنداداً لله تعالى وتعالى الله أن يكون له ند، أوله مثل منازع وقيل‏:‏ الأنداد الأكفاء من الرجال وهم رؤساؤهم وكبراؤهم الذين يطيعونهم في معصية الله تعالى‏:‏ ‏{‏يحبونهم‏}‏ أي يودونهم ويميلون إليهم والحب نقيض البغض وأحببت فلاناً أي جعلته معرضاً بأن تحبه والمحبة الأرادة ‏{‏كحب الله‏}‏ أي كحب المؤمنين لله والمعنى‏:‏ يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون ربهم عزّ وجلّ‏.‏ وقيل‏:‏ معناه يحبونهم كحب الله فيكون المعنى أنهم يسوون بين الأصنام وبين الله في المحبة فمن قال بالقول الأول لم يثبت للكفار محبة الله تعالى ومن قال بالقول الثاني أثبت للكفار محبة الله تعالى لكن جعلوا الأصنام شركاء له في الحب ‏{‏والذين آمنوا أشد حباً لله‏}‏ أي أثبت وأدوم على محبته لأنهم لا يختارون مع الله سواه، والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم رأوا آخر أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني‏.‏ قيل‏:‏ إن الكفار يعدلون عن أصنامهم في الشدائد ويقبلون إلى الله تعالى كما أخبر عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين‏.‏ والمؤمنون لا يعدلون عن الله تعالى في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في الرخاء وقيل‏:‏ إن المؤمنين يوحدون ربهم والكفار يعبدون أصناماً كثيرة فتنقص المحبة لصنم واحد‏.‏ وقيل‏:‏ إنما هو قال ‏{‏والذين آمنوا أشد حباً لله‏}‏ لأن الله أحبهم أولاً فأحبوه ومن شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتم وسيأتي بسط الكلام في معنى المحبة عند قوله‏:‏ يحبهم ويحبونه ‏{‏ولو يرى الذين ظلموا‏}‏ قرئ بالتاء والمعنى ولو ترى يا محمد الذين ظلموا‏.‏ يعني أشركوا في شدة العذاب، لرأيت أمراً عظيماً وقرئ بالياء ومعناه ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب حين يقذف بهم في النار لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوه من الأصنام لا ينفعهم ‏{‏إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً‏}‏ معناه لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرون العذاب أن القوة ثابتة لله جميعاً، والمعنى أنهم شاهدوا من قدرة الله تعالى ما تيقنوا معه أن القوة له جميعاً، وأن الأمر ليس على ما كانوا عليه من الشرك والجحود ‏{‏وأن الله شديد العذاب‏}‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏166- 167‏]‏

‏{‏إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ‏(‏166‏)‏ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ‏(‏167‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إذ تبرأ‏}‏ أي تنزه وتباعد ‏{‏الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب‏}‏ أي القادة من مشركي الإنس من الأتباع وذلك يوم القيامة حين يجمع القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض عند نزول العذاب بهم وعجزهم عن دفعه عن أنفسهم فكيف عن غيرهم‏.‏ وقيل‏:‏ هم الشياطين يتبرؤون من الإنس، والقول هو الأول ‏{‏وتقطعت بهم الأسباب‏}‏ يعني الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها من قرابة وصداقة‏.‏ وقيل‏:‏ الأعمال التي كانت بينهم يعملونها في الدنيا‏.‏ وقيل‏:‏ العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها‏.‏ وأصل السبب في اللغة الحبل الذي يصعد به النخل وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودة سبباً تشبيهاً بالحبل الذي يصعد به ‏{‏وقال الذين اتبعوا‏}‏ يعني الأتباع ‏{‏لو أن لنا كرة‏}‏ أي رجعة إلى الدنيا ‏{‏فنتبرأ منهم‏}‏ أي من المتبوعين ‏{‏كما تبرؤوا منا‏}‏ اليوم ‏{‏كذلك يريهم الله‏}‏ أي كما أراهم العذاب يريهم الله ‏{‏أعمالهم حسرات عليهم‏}‏ لأنهم أيقنوا بالهلاك‏.‏ والحسرة الغم على ما فاته وشدة الندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه، والمعنى أن الله تعالى يريهم السيئات التي عملوها، وارتكبوها في الدنيا فيتحسرون لم عملوها‏؟‏‏.‏ وقيل‏:‏ يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها‏.‏ وقيل‏:‏ يرفع لهم منازلهم في الجنة فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يتحسرون ويندمون على ما فاتهم ولا ينفعهم الندم ‏{‏وما هم بخارجين من النار‏}‏‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏168- 170‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ‏(‏168‏)‏ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ‏(‏169‏)‏ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ‏(‏170‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الناس كلوا في الأرض حلالاً طيباً‏}‏ نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام‏.‏ والحلال المباح الذي أحله الشرع وانحلت عقدة الحظر عنه، وأصله من الحل الذي هو نقيض العقد‏.‏ والطيب ما يستلذ، والمسلم لا يستطيب إلاّ الحلال ويعاف الحرام‏.‏ وقيل‏:‏ الطيب هو الطاهر لأن النجس تكرهه النفس وتعافه ‏{‏ولا تتبعوا خطوات الشيطان‏}‏ أي لا تسلكوا سبيله‏.‏ وقيل معناه لا تأثموا به ولا تتبعوا آثاره وزلاته، والمعنى احذروا أن تتعدوا ما أحل الله لكم إلى ما يدعوكم إليه الشيطان‏.‏ قيل‏:‏ هي النذور في المعاصي‏.‏ وقيل‏:‏ هي المحقرات من الذنوب ثم بين علة هذا التحذير، بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنه لكم عدو مبين‏}‏ أي ظاهر العداوة وقد أظهر الله تعالى عداوته بآية السجود لآدم ثم بين عداوته ما هي فقال تعالى‏:‏ ‏{‏إنما يأمركم بالسوء‏}‏ يعني بالإثم‏.‏ والسوء ما يسوء صاحبه ويخزيه ‏{‏والفحشاء‏}‏ يعني بها المعاصي وما قبح من قول أو فعل‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ السوء ما لا حد فيه، والفحشاء ما يجب فيه الحد‏.‏ وقيل الفحشاء الزنا‏.‏ وقيل هو البخل ‏{‏وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون‏}‏ يعني من تحريم الحرث والأنعام ويتناول ذلك جميع المذاهب الفاسدة التي لم يأذن فيها الله ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ واعلم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي يجدها الإنسان في قبله، وماهية هذه الخواطر حروف وأصوات منتظمة خفية تشبه الكلام في الخارج، ثم إن فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى وهو المحدث لها في باطن الإنسان، وإنما الشيطان كالعرض، والله هو المقدر له على ذلك وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإنما أقدر على ذلك لإيصال هذه الخواطر إلى باطن الإنسان‏.‏ قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله‏}‏ هذه قصة مستأنفة والضمير في «لهم» يعود إلى غير مذكور‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام‏.‏ فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف‏:‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فهم كانوا خيراً منا وأعلم منا فأنزل الله هذه الآية‏.‏ وقيل‏:‏ إن الآية متصلة بما قبلها والضمير في «لهم» يعود إلى قوله‏:‏ ‏{‏ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً‏}‏ وهم مشركوا العرب‏.‏ قالوا‏:‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا يعني من عبادة الأصنام‏.‏ وقيل‏:‏ بل الضمير في «لهم» يعود على قوله‏:‏ ‏{‏يا أيها الناس كلوا مما في الأرض‏}‏ والمعنى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني في تحليل ما حرموا على أنفسهم ‏{‏قالوا بل نتبع ما ألفينا‏}‏ يعني وجدنا ‏{‏عليه آباءنا‏}‏ من التحريم والتحليل، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أو لو كان آباؤهم‏}‏ يعني الذين يتبعونهم ‏{‏لا يعقلون شيئاً‏}‏ يعني لا يعلمون شيئاً من أمر الدين، لفظه عام ومعناه خاص وذلك أنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ‏{‏ولا يهتدون‏}‏ أي إلى الصواب‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏171- 172‏]‏

‏{‏وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ‏(‏171‏)‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ‏(‏172‏)‏‏}‏

ثم ضرب لهم مثلاً فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاء ونداء‏}‏ النعيق صوت الراعي بالغنم، ولا يقال نعق إلاّ للراعي بالغنم وحدها، ومعنى الآية‏:‏ ومثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلاّ صوتاً فصار الداعي إلى الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الراعي، وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها‏.‏ ووجه المثل أن الغنم تسمع الصوت ولا تفطن للمراد وكذلك الكفار يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينتفعون به، وقيل معناه ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله ورسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفهم من الأمر والنهي إلاّ الصوت فيكون المعنى بالمثل المنعوق به خارج عن الناعق‏.‏ وقيلك معناه ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم، فهو لا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه غني عن الدعاء والنداء، فكذلك الكافر ليس له من دعاء الأصنام وعبادتها إلاّ العناء والبلاء، والفرق بين هذا القول والقول الذي قبله أن المحذوف هنا هو المدعو وهي الأصنام وفي القول الأول المحذوف هو الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ‏{‏صم بكم عمي‏}‏ لما شبههم بالبهائم زاد في تبكيتهم فقال‏:‏ صم لأنهم إذا سمعوا الحق ودعاء الرسول، ولم ينتفعوا به صاروا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل كأنه أصم، بكم أي عن النطق بالحق عمي أي عن طريق الهدى ‏{‏فهم لا يعقلون‏}‏ قيل المراد به العقل الكسبي لأن العقل الطبيعي كان حاصلاً فيهم قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم‏}‏ قيل إن الأمر في قوله‏:‏ كلوا قد يكون للوجوب كالأكل لحفظ النفس ودفع الضرر عنها، وقد يكون للندب كالأكل مع الضيف وقد يكون للإباحة إذا خلا من هذه العوارض‏.‏ والطيب هو الحلال ‏(‏م‏)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن الله طيب ولا يقبل إلاّ الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال‏:‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً وقال‏:‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء‏:‏ يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» قوله‏:‏ أشعث أغبر هو البعيد العهد بالدهن والغسل والنظافة‏.‏ وقيل الطيب المستلذ من الطعام فلعل قوماً تنزهوا عن أكل المستلذ من المطاعم فأباح الله تعالى لهم ذلك ‏{‏واشكروا لله‏}‏ يعني على نعمه ‏{‏إن كنتم إياه تعبدون‏}‏ أي اشكروا الله الذي رزقكم هذه النعم إن كنتم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه إلهكم لا غيره وقيل إن كنتم عارفين بالله وبنعمه فاشكروه عليها‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏173‏]‏

‏{‏إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏173‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير‏}‏ لما أمرنا الله تعالى في الآية التي تقدمت بأكل الطيبات التي هي الحلالات بين في هذه الآية أنواعاً من المحرمات، أما الميتة فكل ما فارقته روحه من غير ذكاة مما يذبح‏.‏ وأما الدم فهو الجاري وكانت العرب تجعل الدم في المصارين ثم تشويه وتأكله فحرم الله الدم‏.‏ وأما الخنزير فإنه أراد بلحمه جميع أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر لأنه المقصود لذاته بالأكل ‏{‏وما أهل به لغير الله‏}‏ يعني وما ذبح للأصنام والطواغيت وأصل الإهلال رفع الصوت وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم إذا ذبحوا لها فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكم ذابح مهل وإن لم يجهر بالتسمية ‏{‏فمن اضطر‏}‏ يعني إلى أكل الميتة وأحوج إليها ‏{‏غير باغ‏}‏ أصل البغي الفساد ‏{‏ولا عاد‏}‏ أصله من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد ‏{‏فلا إثم عليه‏}‏ أي فأكل فلا إثم عليه، أي فلا حرج في أكلها ‏{‏إن الله غفور‏}‏ أي لما أكله في حال الضرورة ‏{‏رحيم‏}‏ يعني حيث رخص لعباده في ذلك‏.‏

فصل في حكم هذه الآية وفيه مسائل

الأولى في حكم الميتة أجمعت الأمة على تحريم أكل الميتة، وأنها نجسة واستثنى الشرع منها السمك والجراد، أما السمك فلقوله صلى الله عليه وسلم في البحر‏:‏ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الجماعة غير البخاري ومسلم‏.‏ قال الترمذي‏:‏ فيه حديث حسن صحيح‏.‏ وأما الجراد فلما روي عن ابن أبي أوفى قال‏:‏ «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أو ستاً وكنا نأكل الجراد ونحن معه» أخرجاه في الصحيحين‏.‏ واختلف في المسك الميت الطافي على الماء فقال مالك والشافعي لا بأس به وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي إنه مكروه وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال‏:‏ ما طفى من صيد البحر فلا تأكله وعن ابن عباس وجابر بن عبدالله مثله وروي عن أبي بكر الصديق أبي أيوب إباحته‏.‏ واختلف في الجراد، فقال الشافعي وأبو حنيفة‏:‏ لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ميتاً‏.‏ وروى مالك أن ما وجد ميتاً فلا يحل وما أخذ حياً يذكى زكاة مثله بأن يقطع رأسه ويشوى فإن غفل عنه حتى يموت فلا يحل‏.‏

المسألة الثانية في حكم الدم‏:‏ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل، ولا ينتفع به‏.‏ قال الشافعي‏:‏ تحرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير مسفوح‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ دم السمك ليس بحرام قال لأنه إذا يبس ابيض واستثنى الشارع من الدم الكبد والطحال‏.‏

روى الدارقطني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «أحل لنا من الدم دمان ومن الميتة ميتتان الحوت والجراد ومن الدم الكبد والطحال» وفي لفظ آخر‏:‏ «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد» أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حنبل‏.‏ قال أحمد وعلي بن المديني‏:‏ عبدالرحمن بن زيد ضعيف‏.‏ وأخوه عبدالله بن زيد قوي‏.‏ ثقة‏.‏ وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من رواية عبدالله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً وضعف أبو بكر بن العربي هذا الحديث وقال‏:‏ يروى عن عمر بما لا يصح سنده وقال البيهقي‏:‏ يروى هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً والصحيح الموقوف‏.‏ واختلف في تخصيص هذا العموم في الكبد والحطال فقال‏:‏ مالك لا تخصيص لأن الكبد والطحال لحم، ويشهد لذلك العيان الذي لا يفتقر إلى برهان قال الشافعي‏:‏ هما دمان ويشهد له الحديث فهو تخصيص من العموم‏.‏

المسألة الثالثة في الخنزير‏:‏ أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن معظم الانتفاع متعلق به ثم اختلفوا في نجاسته فقال جمهور العلماء إنه نجس وقال مالك‏:‏ إنه طاهر‏.‏ وكذا كل حيوان عنده، لأن علة الطهارة هي الحياة وللشافعي قولان‏:‏ في ولوغ الخنزير الجديد أنه كالكلب والقديم يكفي في ولوغه غسلة واحدة‏.‏ والفرق بينهما أن التغليظ في الكلب لأن العرب كانت تألفه بخلاف الخنزير‏.‏ وقيل‏:‏ إن التغليظ في الكلب تعبدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره‏.‏

المسألة الرابعة في حكم قوله‏:‏ وما أهل به لغير الله‏:‏ من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان التي كانوا يذبحونها لأصنامهم، وأجاز ذبيحة النصارى إذا سمي عليها باسم المسيح وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب لعموم قوله‏:‏ ‏{‏وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم‏}‏ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة‏:‏ لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله فوجب أن يحرم‏.‏

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال‏:‏ إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون‏.‏

المسألة الخامسة في حكم المضطر‏:‏ المضطر هو المكلف بالشيء، الملجأ إليه المكره عليه والمراد بالمضطر في قوله فمن اضطر أي خاف التلف حتى قيل‏:‏ من اضطر إلى أكل فلم يأكل الميتة فلم يأكل منها حتى مات دخل النار‏.‏ والمضطر على ثلاثة أقسام‏:‏ إما بإكراه أو بجوع في مخمصة أو بفقر لا يجد شيئاً البتة فإن التحريم يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله‏:‏ فلا إثم عليه وتباح له الميتة فأما الإكراه فيبيح ذلك إلى زوال الإكراه وأما المخمصة فلا يخلو إن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء فيه‏.‏

وللشافعي قولان أحداهما أنه يأكل ما يسد به الرمق، وبه قال أبو حنيفة‏.‏ والثاني يأكل قدر الشبع، وبه قال مالك‏.‏

المسألة السادسة في قوله غير باغ ولا عاد‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ معنى غير باغ خارج على السلطان ولا عادٍ أي معتدٍ يعني العاصي بسفره بأن يخرج لقطع الطريق أو أبق من مولاه فلا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل من الميتة إذا اضطر إليها، ولا يترخص برخص المسافرين حتى يتوب، وبه قال الشافعي‏:‏ لأن إباحة الميتة له إعانة له على فساده وذهب قوم إلى أن البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل وبه قال أبو حنيفة‏.‏ وأباح أكل الميتة للمضطر وإن كان عاصياً، وقيل في معنى قوله غير باغ أي غير طالب الميتة وهو يجد غيرها ولا عاد أي غير متعد ما حدّ له، وقيل‏:‏ غير مستحل لها ولا متزود منها‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏174- 175‏]‏

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏(‏174‏)‏ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ‏(‏175‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب‏}‏ نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم ذلك أنهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو من غيرهم خافوا على ذهاب مآكلهم وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتموها فأنزل الله‏:‏ ‏{‏إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب‏}‏ أي في الكتاب من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ووقت نبوته هذا قول المفسرين قال الإمام فخر الدين الرازي وعند المتكلمين هذا ممتنع لأن التوراة والإنجيل قد بلغا من الشهرة والتواتر إلى حيث تعذر ذلك فيهما بل كانوا يكتمون التأويل لأنه قد كان منهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يذكرون لها تأويلات باطلة ويصرفونها عن محالها الصحيحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو المراد بالكتمان فيصير المعنى، إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب ‏{‏ويشترون به‏}‏ أي بالكتمان وقيل يعود الضمير إلى ما أنزل الله من الكتاب ‏{‏ثمناً قليلاً‏}‏ أي عوضاً يسيراً وهي المآكل التي كانوا يأخذونها من سفلتهم ‏{‏أولئك ما يأكلون في بطونهم إلاّ النار‏}‏ يعني ما يؤديهم إلى النار وهو الرشا والحرام فلما كان يفضي بهم ذلك إلى النار فكأنهم أكلوها ‏{‏ولا يكلمهم الله يوم القيامة‏}‏ أي كلام رحمة وما يسرهم بل يكلمهم بالتوبيخ، وهو قوله اخسؤوا فيها وقيل أراد به الغضب يقال فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه ‏{‏ولا يزكيهم‏}‏ أي ولا يطهرهم من دنس الذنوب ‏{‏ولهم عذاب أليم‏}‏ أي وجيع يصل ألمه إلى قلوبهم ‏{‏أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة‏}‏ معناه‏:‏ أنهم اختاروا الضلالة على الهدى واختاروا العذاب على المغفرة لأنهم كانوا عالمين بالحق، ولكن كتموه وأخفوه وكان في إظهار الهدى والمغفرة وفي كتمان الضلالة والعذاب فلما أقدموا على إخفاء الحق وكتمانه كانوا بائعين الهدى بالضلالة والمغفرة بالعذاب ‏{‏فما أصبرهم على النار‏}‏ أي ما الذي صبرهم وأي شيء جسرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل، فهو استفهام بمعنى التوبيخ وقيل‏:‏ إنه بمعنى التعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم، فلما أقدموا على ما يوجب النار مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بالعذاب والصابرين عليه، تعجب من حالهم بقوله‏:‏ فما أصبرهم على النار‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏176- 177‏]‏

‏{‏ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ‏(‏176‏)‏ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ‏(‏177‏)‏‏}‏

‏{‏ذلك بأن الله نزل الكتاب‏}‏ يعني ذلك العذاب بسب إن الله نزل الكتاب ‏{‏بالحق‏}‏ فكفروا به وأنكروه وقيل معناه فعلنا بهم ذلك، لأن الله أنزل الكتاب بالحق فحرفوه فعلى هذا يكون المراد بالكتاب التوراة ‏{‏وإن الذين اختلفوا في الكتاب‏}‏ يعني اختلفوا في معانيه وتأويله فحرفونها وبدلوها، وقيل‏:‏ آمنوا ببعض وكفروا ببعض ‏{‏لفي شقاق‏}‏ أي خلاف ومنازعة ‏{‏بعيد‏}‏ يعني عن الحق‏.‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب‏}‏ هذا خطاب لأهل الكتاب لأن النصارى تصلي قبل المشرق واليهود قبل المغرب إلى بيت المقدس، وزعم كل طائفة منهم أن البر في ذلك، فأخبر الله تعالى أن البر ليس فيما زعموا ولكن فيما بينه في هذه الآية‏.‏ وقال ابن عباس‏:‏ هو خطاب للمؤمنين وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام إذا أتى بالشهادتين وصلى إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك، وجبت له الجنة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة، أنزل الله هذه الاية فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ليس البر أن تولوا وجوهكم‏}‏ أي في صلاتكم قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا ذلك ‏{‏ولكن البر‏}‏ يعني ما بينته لكم البر اسم جامع لكل الطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله الموجبة للثواب والمؤدية إلى الجنة ثم بين خصالاً من البر فقال تعالى‏:‏ ‏{‏من آمن بالله‏}‏ أي ولكن البر من آمن بالله فالمراد بالبر هنا الإيمان بالله والتقوى من الله ‏{‏واليوم الآخر‏}‏ وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن عبدة الأوثان كانوا ينكرون البعث بعد الموت ‏{‏والملائكة‏}‏ أي ومن البر الإيمان بالملائكة كلهم لأن اليهود قالوا‏:‏ إن جبريل عدونا ‏{‏والكتاب‏}‏ قيل‏:‏ أراد به القرآن وقيل جميع الكتب المنزلة لسياق ما بعده وهو قوله ‏{‏والنبيين‏}‏ يعني أجمع وإنما خص الإيمان بهذه الأمور الخمسة لأنه يدخل تحت كل واحد منها أشياء كثيرة مما يلزم المؤمن أن يصدق بها ‏{‏وآتى المال على حبه‏}‏ يعني من أعمال البر إيتاء المال على حبه قيل إن الضمير راجع إلى المال فالتقدير على هذا وآتى المال على حب المال ‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة قال‏:‏ «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً‏؟‏ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» قوله حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وإن لم يتقدم لها ذكر وقوله لفلان كذا هو كناية عن الموصى له وقوله وقد كان لفلان كناية عن الوارث وقيل الضمير في حبه راجع إلى الله تعالى أي وآتي المال على حب الله وطلب مرضاته ‏{‏ذوي القربى‏}‏ يعني أهل قرابة المعطي وإنما قدمهم لأنهم أحق بالإعطاء‏.‏

عن سليمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه النسائي ‏(‏ق‏)‏‏:‏ «إن ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي قال أو قد فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» الوليدة الجارية ‏{‏واليتامى‏}‏ اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر وقيل‏:‏ يقع على الصغير والبالغ أي وآتى الفقراء من اليتامى ‏{‏والمساكين‏}‏ جمع مسكين بذلك لأنه دائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء له ‏{‏وابن السبيل‏}‏ يعني المسافر المنقطع عن أهله سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، وقيل هو الضيف ينزل بالرجل لأنه إنما وصل إليه من السبيل وهو الطريق قول والأول أشبه لأن ابن السبيل اسم جامع جعل للمسافر ‏{‏والسائلين‏}‏ يعني الطالبين المستطعمين‏.‏ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «للسائل حق ولو جاء على فرس» أخرجه أبو داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» أخرجه مالك في الموطأ عن أم نجيد قالت‏:‏ قلت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فلم أجد شيئاً أعطيه إياه قال‏:‏ «إن لم تجدي إلاّ ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده» أخرجه أبو داود والترمذي‏.‏ وقال حديث حسن صحيح‏.‏ وفي رواية مالك في الموطأ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ردوا المسكين ولو بظلف محرق» قوله ردوا المسكين، لم يرد به رد الحرمان وإنما أراد به ردوه بشيء تعطونه إياه ولو كان ظلفاً وهو خف الشاة وفي كونه محرقاً مبالغة في قلة ما يعطي ‏{‏وفي الرقاب‏}‏ يعني المكاتبين‏.‏ وقيل‏:‏ هو فك النسمة وعتق الرقبة وفداء الأسارى ‏{‏وأقام الصلاة‏}‏ يعني المفروضة في أوقاتها ‏{‏وآتى الزكاة‏}‏ يعني الواجبة ‏{‏والموفون بعهدهم‏}‏ يعني ما أخذه الله من العهود على عباده بالقيام بحدوده والعمل بطاعته‏.‏ وقيل‏:‏ أراد بالعهد ما يجعله الإنسان على نفسه ابتداء من نذر وغيره‏.‏ وقيل‏:‏ العهد الذي كان بينه وبين الناس مثل الوفاء بالمواعيد وأداء الأمانات ‏{‏إذا عاهدوا‏}‏ يعني إذا وعدوا أنجزوا وإذا نذروا أوفوا وإذا حلفوا بروا في أيمانهم وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم صدقوا في أقوالهم وإذا ائتمنوا أدوا ‏{‏والصابرين في البأساء‏}‏ أي في الشدة والفقر والفاقة ‏{‏والضراء‏}‏ يعني المرض والزمانة ‏{‏وحين البأس‏}‏ يعني القتال والحرب في سبيل الله‏.‏ وسمي الحرب بأساً لما فيه من الشدة ‏(‏ق‏)‏ عن البراء قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وأن الشجاع منا الذي يخاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله احمر البأس‏:‏ أي اشتد الحرب ونتقي به أي نجعله وقاية لنا من العدو ‏{‏أولئك الذين صدقوا‏}‏ أي أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم ‏{‏وأولئك هم المتقون‏}‏

تفسير الآية رقم ‏[‏178‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏(‏178‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى‏}‏ نزلت في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتيل، فكانت بينهم قتلى وحروب وجراحات كثيرة، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام‏.‏ وقيل نزلت في الأوس والخزرج، وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وأمره بالمساواة فرضوا وسلموا‏.‏ وقيل‏:‏ إنما نزلت هذه الآية لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط بلا عفو والنصارى يوجبون العفو بلا قتل والعرب في الجاهلية كانوا يوجبون القتل تارة ويوجبون أخذ الدية تارة عفو والنصارى يوجبون العفو بلا قتل والعرب في الجاهلية كانوا يوجبون القتل تراة ويوجبون أخذ الدية تارة وكانوا يتعدون في الحكمين فإن وقع القتل على شريف قتلوا بهد عدداً ويأخذون دية الشريف أضعاف دية الخسيس، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أوجب الله رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم‏}‏ أي فرض عليكم ‏{‏القصاص في القتلى‏}‏‏.‏ فإن قلت‏:‏ كيف يكون القصاص فرضاً والولي مخير فيه بين العفو والقصاص وأخذ الدية‏؟‏ قلت‏:‏ إن القصاص فرض على القاتل للولي لا على الولي‏.‏ وقيل إذا أردتم القصاص فقد فرض عليكم‏.‏ والقصاص المساواة والمماثلة في القتل والدية والجراح من قص الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع ما فعل فيفعل به مثل ذلك، فلو قتل رجل رجلاً بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر فمات فيقتل بمثل الذي قتل به وهو قول مالك والشافعي وأحدى الروايتين عن أحمد وقيل يقتل بالسيف وهو قول أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد ‏{‏الحر بالحر والعبد وبالعبد والأنثى بالأنثى‏}‏ ومعناه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم فيقتل كل صنف إذ قتل بمثله الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وبالذكر ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر والولد بالوالد هذا مذهب مالك الشافعي وأحمد ويدل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال‏:‏ سألت علياً هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلاّ أن يؤتى الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت‏:‏ وما في هذه الصحيفة قال‏:‏ العقل وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر، وقد أخرج مسلم عن علي نحو هذا من غير رواية أبي جحيفة‏.‏

العقل هنا هو الدية والعاقلة الجماعة من أولياء القاتل الذين يعقلون‏.‏ عن ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل الذمي والحر بالعبد وهذه الآية مع الأحاديث حجة لمذهب الشافعي ومن وافقه ويقولون هي مفسرة لما أبهم في قوله‏:‏ «النفس بالنفس» وأن تلك واردة لحكاية ما كتب على بني إسرائيل في التوراة وهذه الآية خطاب للمسلمين بما كتب عليهم وذهب أصحاب الرأي إلى أن هذه منسوخة بقوله «النفس بالنفس» وتقتل الجماء بالواحد يدل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر‏:‏ لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به‏.‏ قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه‏:‏ أن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر مثله‏.‏ وروى مالك في الموطا عن ابن المسيب أن عمر قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال‏:‏ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً‏.‏ الغيلة أن يقتل الرجل خديعة ومكراً من غير أن يعلم ما يراد به‏.‏ وقوله لقتلهم لو تمالأ أي تعاونوا واجتمعوا عليه‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن عفي له من أخيه شيء‏}‏ أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد، ورضي بالدية أو العفو عنها، أو قبول الدية في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه وأراد بالأخ ولي المقتول، وإنما قيل له أخ لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم والمطالب به‏.‏ وقيل‏:‏ إنما ذكره بلفظ الأخوة ليعطف احدهما على صاحبه بما هو ثابت بينهما من الجنسية وأخوة الإسلام‏.‏ وفي قوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا سقط القود وثبتت الدية لأن شيئاً من الدم قد بطل ‏{‏فاتباع بالمعروف‏}‏ أي فليتبع الولي القاتل بالمعروف فلا يأخذ أكثر من حقه ولا يعنفه ‏{‏وأداء إليه بإحسان‏}‏ أي على القاتل أداء الدية إلى ولي الدم من غير مماطلة، أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه وقيل في تقدير الآية‏:‏ وإذا عفا ولي الدم عن شيء يتعلق بالقاتل، وهو وجوب القصاص فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف وليؤد ما وجب عليه من الدية إلى ولي الدم بإحسان من غير مطل ولا مدافعة‏.‏ وفي الآية دليل على أن القاتل يصير كافراً وأن الفاسق مؤمن ووجه ذلك من وجوه‏:‏ الأول إن الله تعالى خاطبه بعد القتل بالإيمان وسماه مؤمناً بقوله‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص‏}‏ فسماه مؤمناً حال ما وجب عليه من القصاص‏.‏

وإنما وجب عليه بعد صدور القتل منه وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع فدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن‏.‏

الوجة الثاني‏:‏ أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وولي الدم بقوله‏:‏ ‏{‏فمن عفي له من أخيه شيء‏}‏ أراد بالأخوة أخوة الإيمان فلولا أن الإيمان باق على القاتل لم تثبت له الأخوة‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل، والعفو لا يليق إلاّ عن المؤمن لا عن الكافر‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذلك تخفيف من ربكم ورحمة‏}‏ يعني الذي ذكر من الحكم بشرع القصاص والعفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم، يعني في حقكم ورحمة، وذلك لأن العفو وأخذ الدية كان حراماً على اليهود وكان القصاص حتماً في التوراة، وكان في شرع النصارى أخذ الدية ولم يكتب عليهم القصاص، وقيل‏:‏ كان عليهم العفو دون القصاص وأخذ الدية فخير الله هذه الأمة بين القصاص أو العفو وأخذ الدية توسعة عليهم وتيسيراً وتفضيلاً لهم على غيرهم ‏{‏فمن اعتدى بعد ذلك‏}‏ يعني بعد هذا التخفيف فقتل الجاني بعد العفو أو قبول الدية ‏{‏فله عذاب أليم‏}‏ وهو أن يقتل قصاصاً ولا تقبل منه دية ولا يعفى عنه‏.‏ وقيل‏:‏ المراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة‏.‏‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏179- 180‏]‏

‏{‏وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‏(‏179‏)‏ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ‏(‏180‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏ولكم في القصاص حياة‏}‏ أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ترك القتل وامتنع عنه فيكون فيه بقاؤه من هم بقتله‏.‏ وقيل‏:‏ إن نفس القصاص سبب للحياة وذلك أن القاتل إذا اقتص منه ارتدع غيره ممن كان يهم بالقتل‏.‏ واعلم أن هذا الحكم ليس مختصاً بالقصاص الذي هو القتل بل يدخل فيه جميع الجراح والشجاج وغير ذلك لأن الجارح إذا علم أنه إذا جرح جرح لم يجرح، فيصير ذلك سبباً لبقاء الجارح والمجروح، وربما أفضت الجراحة إلى الموت فيقتص من الجارح‏.‏ وقيل في معنى الآية إن الحياة سلامته من قصاص الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يقتص منه في الآخرة، وفي ذلك حياته وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ‏{‏يا أولي الألباب‏}‏ أي يا ذوي العقول الذين يعرفون الصواب لأن العاقل لا يريد إتلاف نفسه بإتلاف غيره ‏{‏لعلكم تتقون‏}‏ يعني لعلكم تنتهون عن القتل خوف القصاص‏.‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏كتب‏}‏ أي فرض وأوجب ‏{‏عليكم إذا حضر أحدكم الموت‏}‏ أي قرب ودنا منه، وظهرت آثاره عليه من العلل والأمراض المخوفة وليس المراد منه معاينة الموت لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء ‏{‏إن ترك خيراً‏}‏ يعني مالاً قيل يطلق على القليل والكثير وهو قول الزهري‏:‏ فتجب الوصية في الكل وقيل‏:‏ إن لفظة الخير لا تطلق إلاّ على المال الكثير وهو قول الأكثرين واختلفوا في مقدار الكثير الذي تقع فيه الوصية فقيل‏:‏ ألف درهم فما زاد عليها‏.‏ وقيل‏:‏ سبعمائة فما فوقها‏.‏ وقيل‏:‏ ستون ديناراً فما فوقها‏.‏ وقيل‏:‏ إنه من خمسمائة إلى ألف وقيل‏:‏ إنه المال الكثير الفاضل عن العيال، روي أن رجلاً قال لعائشة‏:‏ إني أريد أن أوصي فقالت كم مالك‏؟‏ قال‏:‏ ثلاثة آلاف درهم قالت‏:‏ كم عيالك‏؟‏ قال أربعة‏.‏ قالت إنما قال الله‏:‏ ‏{‏إن ترك خيراً‏}‏ وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك‏.‏ ‏{‏الوصية‏}‏ أي الإيصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به وقيل‏:‏ هي القول المبين لما يستأنف من العمل والقيام به بعد الموت ‏{‏للوالدين والأقربين‏}‏ كانت الوصية في ابتداء الإسلام فريضة للوالدين والأقربين على من مات وله مال‏.‏ وسبب ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشرف والرياء ويتركون الأقربين فقراء فأوجب الله تعالى الوصية للأقربين، ثم نسخت هذه الآية بأية المواريث، وبما روي عن عمر بن خارجة قال‏:‏ كنت آخذاً بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعته يقول‏:‏ «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» أخرجه النسائي والترمذي، نحوه وذهب ابن عباس إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق من يرث، وبقي وجوبها في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين‏.‏

وهو قول الحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار وحجة هؤلاء أن الآية دالة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك الوجوب في حق من يرث بآية الميراث وبالحديث، المذكور فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يرث فعلى قول هؤلاء النسخ يتناول بعض أحكام الآية، وذهب الأكثرون من المفسرين والعلماء وفقهاء الحجاز والعراق إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الكافة وهي مستحبة في حق من لا يرث ويدل على استحباب الوصية والحث عليها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» وفي رواية‏:‏ «له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين» وفي رواية‏:‏ «ثلاث ليال إلاّ ووصيته مكتوبة عنده» قال نافع سمعت عبدالله بن عمر يقول‏:‏ ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلاّ ووصيتي مكتوبة عندي أخرجه الجماعة‏.‏ قوله‏:‏ ما حق امرئ الحق يشتمل معناه على الوجوب والندب والحث، فيحمل هنا على الحث في الوصية لأن لا يدري متى يأتيه الموت فربما أتاه بغتة فيمنعه عن الوصية‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏بالمعروف‏}‏ أي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط فلا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير ‏(‏ق‏)‏ عن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي أفأتصدق بثلثي ما لي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو قال والثلث كبير إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» العالة الفقراء وقوله يتكففون الناس التكفف‏.‏ المسألة‏:‏ من الناس كأنه من الطلب بالأكف ‏(‏ق‏)‏ عن ابن عباس قال‏:‏ في الوصية‏:‏ لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد والثلث كثير وقال علي بن أبي طالب لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك «وقيل يوصي بالسدس أو بالخمس أو الربع ‏{‏حقاً‏}‏ أي ثابتاً ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب ‏{‏على المتقين‏}‏ أي على المؤمنين الذين يتقون الشرك‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏181‏]‏

‏{‏فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏(‏181‏)‏‏}‏

‏{‏فمن بدله‏}‏ أي غير الوصية من الأولياء والأوصياء وذلك التغيير يكون إما في الكتابة أو في قسمة الحقوق، أو الشهود بأن يكتموا الشهادة أو يغيروها‏.‏ وإنما ذكر الكناية في بدله مع أن الوصية مؤنثة لأن الوصية بمعنى الإيصاء كقوله‏:‏ ‏{‏فمن جاءه موعظة‏}‏ أي وعظ والتقدير فمن بدل قول الميت، أو ما أوصي به ‏{‏بعد ما سمعه‏}‏ أي من الموصي وتحققه ‏{‏فإنما إثمه على الذين يبدلونه‏}‏ أي إن إثم ذلك التبديل لا يعود إلاّ على المبدل، والموصي والموصي له بريئان منه ‏{‏إن الله سميع‏}‏ يعني لما أوصى به الموصي ‏{‏عليم‏}‏ يعني بتبديل المبدل‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏182- 183‏]‏

‏{‏فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏182‏)‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‏(‏183‏)‏‏}‏

‏{‏فمن خاف‏}‏ أي علم وهو خطاب عام لجميع المسلمين ‏{‏من موص جنفاً‏}‏ يعني جوراً في الوصية وعدولاً عن الحق، والجنف الميل ‏{‏أو إثماً‏}‏ أي ظلماً ‏{‏فأصلح بينهم‏}‏ وقيل الجنف الخطأ في الوصية والإثم العمد‏.‏ وقيل في معنى الآية‏:‏ إنه إذا حضر رجل مريضاً وهو يوصي فرآه يميل في وصيته إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها فلا حرج عليه أن يأمره بالعدل في وصيته وينهاه عن الجنف والميل، وقيل إنه أراد به إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف متعمداً فلا حرج على وليه أو وصيه أو ولي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق ‏{‏فلا إثم عليه‏}‏ أي فلا خرج عليه في الصلح ‏{‏إن الله غفور رحيم‏}‏ أي لمن أصلح وصيته بعد الجنف والميل‏.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إن الرجل والمرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة‏:‏ ‏{‏من بعد وصية يوصي بها أو دين‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏ذلك الفوز العظيم‏}‏ أخرجه أبو داود والترمذي‏.‏ قوله‏:‏ فيضار إن المضارة إيصال الضرر إلى شخص ومعنى المضارة في الوصية أن لا تمضى أو ينقص بعضها أو يوصي لغير أهلها أو يحيف في الوصية ونحو ذلك‏.‏ قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب‏}‏ أي فرض ‏{‏عليكم الصيام‏}‏‏.‏ والصوم في اللغة‏:‏ الإمساك يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إني نذرت للرحمن صوماً‏}‏ أي صمتاً لأنه إمساك عن الكلام، والصوم في الشرع‏:‏ عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية ‏{‏كما كتب على الذين من قبلكم‏}‏ يعني من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم والمعنى أن الصوم عبادة قديمة أي في الزمن الأول ما أخلى الله أمة لم يفرضه عليهم كما فرضه عليكم وذلك لأن الصوم عبادة شاقة والشيء الشاق إذا عم سهل عمله وقيل إن صيام شهر رمضان كان واجباً على النصارى كما فرض علينا فصاموا رمضان زماناً فربما وقع في الحر الشديد والبر الشديد وكان يشق ذلك عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن يجعلوه في فصل من السنة معتدل بين الصيف والشتاء‏:‏ فجعلوه في فصل الربيع ثم زادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصاموا أربعين يوماً، ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فمه فجعل لله عليه إن هو برأ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعاً فبرأ فيه أسبوعاً، ثم مات ذلك الملك بعد زمان ووليهم ملك آخر فقال‏:‏ ما شأن هذه الثلاثة أيام أتموه خمسين يوماً فأتموه وقيل أصابهم موتان فقالوا‏:‏ زيدوا في صيامكم فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده‏.‏

وقيل‏:‏ إن النصارى فرض الله عليهم صوم رمضان فصاموا قبله يوماً وبعده يوماً ثم لم يزالوا يزيدونه يوماً بعد يوم حتى بلغ خمسين فلذلك نهى عن صوم يوم الشك ‏{‏لعلكم تتقون‏}‏ يعني ما حرم عليكم في صيامكم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من كسر النفس وترك الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما‏.‏ وقيل‏:‏ معناه لعلكم تتقون ما فعله النصارى من تغيير الصوم وقيل‏:‏ لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين لأن الصوم من شعارهم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏184‏]‏

‏{‏أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ‏(‏184‏)‏‏}‏

‏{‏أياماً معدودات‏}‏ أي مقدرات‏.‏ وقيل قليلات‏.‏ وقيل‏:‏ إنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجباً وصوم يوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان‏.‏ قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة ثم الصوم ‏(‏ق‏)‏ عن عائشة قالت‏:‏ كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وقيل إن المراد من قوله أياماً معدودات أيام شهر رمضان ووجهه أن الله تعالى قال أولاً‏:‏ ‏{‏كتب عليكم الصيام‏}‏ وهذا يحتمل صوم يوم أو يومين ثم بينه بقوله‏:‏ معدودات على أنه أكثر من ذلك لكنها غير منحصرة بعدد ثم بين حصرها بقوله‏:‏ شهر رمضان فإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل الأيام المعدودات على غير رمضان فتكون الاية غير منسوخه يقال‏:‏ إن فريضة رمضان نزلت في السنة الثانية من الهجرة وذلك قبل غزوة بدر بشهر وأيام، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة ‏{‏فمن كان منكم مريضاً أو على سفر‏}‏ أي فأفطر ‏{‏ف‏}‏ عليه ‏{‏عدة من أيام أخر‏}‏ يعني غير أيام مرضه وسفره ‏{‏وعلى الذين يطيقونه‏}‏ أي يطيقون الصوم‏.‏ واختلف العلماء في حكم هذه الآية فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة وهو قول عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا وإنما خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ فصارت هذه الاية ناسخة للتخيير ‏(‏ق‏)‏ عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‏}‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسخها وفي رواية حتى نزلت هذه الآية ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ وقال قتادة‏:‏ هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له أن يفطر ويفتدي ثم نسخ ذلك‏.‏ وقال الحسن‏:‏ هذا في المريض الذي يقع عليه اسم المرض وهو يستطيع الصوم خير بين الصيام وبين أن يفطر ويفتدي ثم نسخ‏.‏ وذهب جماعة منهم ابن عباس إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب، ثم عجزوا عنه عند الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم وقرأ ابن عباس‏:‏ وعلى الذين كانوا يطيقونه بضم الياء وفتح الطاء وبالواو المشددة المفتوحة عوض الياء ومعناه يكلفون الصوم ‏(‏خ‏)‏ عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين‏}‏ قال ابن عباس‏:‏ ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ‏{‏فدية طعام مسكين‏}‏ الفدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله الإنسان، يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة ونحوها ويجب على من أفطر في رمضان ولم يقدر على القضاء، لكبر أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من غالب قوت البلد وهذا قول فقهاء الحجاز، وقال بعض فقهاء العراق عليه لكل مسكين نصف صاع عن كل يوم وقال بعضهم نصف صاع من البر وصاع من غيره، وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره ‏{‏فمن تطوع خيراً فهو خير له‏}‏ يعني زاد على مسكين واحد فأطعم عن كل يوم مسكينين فأكثر، وقيل فمن زاد على قدر الواجب عليه فأطعم صاعاً وعليه مد فهو خير له ‏{‏وأن تصوموا خير لكم‏}‏ قيل هو خطاب مع الذين يطيقونه فيكون المعنى وأن تصوموا أيها المطيقون وتتحملوا المشقة فهو خير لكم من الإفطار والفدية، وقيل‏:‏ هو خطاب مع الكافة وهو الأصح لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى ‏{‏إن كنتم تعملون‏}‏ يعني أن الصوم خير لكم وقيل‏:‏ معناه إذا صمتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للخير والتقوى‏.‏

واعلم أنه لا رخصة لأحد من المسلمين المكلفين في إفطار رمضان بغير عذر والأعذار المبيحة للفطر ثلاثة‏:‏ أحدها السفر والمرض والحيض والنفاس فهؤلاء إذا أفطروا فعليهم القضاء دون الكفارة‏.‏ الثاني الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة وإليه ذهب الشافعي، وذهب أهل الرأي إلى أنه لا فدية عليهما‏.‏ الثالث الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فعليهم الكفارة دون القضاء‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏185‏]‏

‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏(‏185‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏شهر رمضان‏}‏ يعني وقت صيامكم شهر رمضان، سمي الشهر شهراً لشهرته يقال‏:‏ للسر إذا أظهره شهره وسمي الهلال شهراً لشهرته وبيانه وقيل‏:‏ سمي الشهر شهراً باسم الهلال، وأما رمضان فاشتقاقه من الرمضاء وهي الحجارة المحماة في الشمس وقيل‏:‏ إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسموه به‏.‏ وقيل‏:‏ إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فيكون معناه شهر الله والأصح أن رمضان اسم لهذا الشهر كشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ‏{‏الذين أنزل فيه القرآن‏}‏ لما خص الله شهر رمضان بهذه العبادة العظيمة بين سبب تخصيصه بإنزال أعظم كتبه فيه، والقرآن اسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عن الشافعي أنه كان يقول القرآن اسم وليس بمهموز وليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل فعلى هذا القول إنه ليس بمشتق وذهب الأكثرون إلى أنه مشتق من القرء وهو الجمع فسمي قرآناً لأنه يجمع السور والآيات بعضها إلى بعض، ويجمع الأحكام والقصص والأمثال والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى‏.‏ قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله‏:‏ ‏{‏فلا أقسم بمواقع النجوم‏}‏ وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان، وفي رواية في أول ليلة من رمضان وأنزلت توارة موسى في ست ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان، وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة مضت من رمضان، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين لست بقين بعدها» فعلى هذا يكون ابتداء نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في شره رمضان، وهو قول ابن إسحاق وأبي سليمان الدمشقي وقيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والزكاة ونحو ذلك من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل ‏{‏هدى للناس‏}‏ يعني من الضلال ‏{‏وبينات من الهدى والفرقان‏}‏‏.‏ فإن قلت هذا فيه إشكال وهو أنه يقال ما معنى قوله‏:‏ وبينات من الهدى بعد قوله هدى للناس‏؟‏ قلت إنه تعالى ذكراً أولاً أنه هدى ثم هدى على قسمين‏:‏ تارة يكون هدى جلياً وتارة لا يكون كذلك، فكأنه قال هو هدى في نفسه ثم قال‏:‏ هو المبين من الهدى الفارق بين الحق والباطل وقيل‏:‏ إن القرآن هدى في نفسه فكأنه قال‏:‏ إن القرآن هدى للناس على الإجمال وبينات من الهدى والفرقان على التفصيل، لأن البينات هي الدلالات الواضحات التي تبين الحلال والحرام والحدود والأحكام، ومعنى الفرقان الفارق بين الحق والباطل‏.‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ أي فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود الحضور، وقيل‏:‏ هو محمول على العادة بمشاهد الشهر وهي رؤية الهلال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخرجاه في الصحيحين، ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به واختلف العلماء في وجه الخبر عنه منهم من قال يجزئ فيه خبر الواحد، قاله أبو ثور‏:‏ ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قال مالك‏:‏ ومنهم من أجرى أوله مجرى الأخبار فقبل فيه خبر الواحد وأجرى آخره مجرى الشهادة فلا يقبل في آخره أقل من اثنين؛ قاله الشافعي‏:‏ وهذا للاحتياط في أمر العبادة لدخولها وخروجها ‏{‏ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏ إنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع، فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه‏.‏

فصل في حكم الآية، وفيه مسائل‏:‏

الأولى‏:‏ اختلفوا في المرض المبيح للنظر على ثلاثة أقوال‏:‏ أحدها وهو قول أهل الظاهر أي مرض كان وهو ما يطلق عليه اسم المرض، فله أن يفطر تنزيلاً للفظ المطلق على أقل أحواله، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين‏.‏ القول الثاني وهو قول الأصم إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام، لوقع في مشقة عظيمة تنزيلاً للفظ المطلق على أكمل أحواله‏.‏ القول الثالث وهو قول أكثر الفقهاء إن المرض المبيح للفطر، هو الذي يؤدي إلى ضرر من النفس أو زيادة علة محتملة كالمحموم إذا خاف أنه صام اشتدت حماه وصاحب وجع العين يخاف لو صام أن يشتد وجع عينه فالمراد بالمرض، ما يؤثر في تقويته قال الشافعي إذا أجهده الصوم أفطر، وإلاّ فهو كالصحيح‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ الفطر في السفر مباح، والصوم جائز وبه قال عامة وقال ابن عباس وأبو هريرة وبعض أهل الظاهر‏:‏ لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ليس من البر الصيام في السفر» وحمله عامة العلماء على من يجهده الصوم في السفر فالأولى له الفطر ويدل على ذلك ما روي عن جابر قال‏:‏

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً قد ظلل عليه فقال ما هذا‏؟‏ قالوا صائم قال‏:‏ ليس من البر الصيام في السفر» أخرجه البخاري ومسلم، وحجة على جواز الصوم والفطر في السفر ما روي عن أنس قال‏:‏ «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» أخرجاه في الصحيحين‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ اختلف العلماء في قدر السفر المبيح للفطر‏.‏ فقال داود‏:‏ الظاهري أي سفر كان ولو كان فرسخاً‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ السفر المبيح للفطر مسيرة يوم واحد‏.‏ وقال الشافعي وأحمد ومالك‏:‏ أقلة مسيرة ستة عشر فرسخاً يومان وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله مسيرة ثلاثة أيام‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ إذا استهل الشهر وهو مقيم ثم أنشأ السفر في أثنائه جاز له أن يفطر حالة السفر ويجوز له أن يصوم في بعض السفر وأن يفطر في بعضه إن أحب، يدل عليه ما روي عن ابن عباس‏:‏ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجاه في الصحيحين‏.‏ والكديد اسم موضع وهو على ثمانية وأربعين ميلاً من مكة‏.‏

المسألة الخامسة‏:‏ اختلفوا في الأفضل‏:‏ فذهب الشافعي إلى أن الصوم أفضل من الفطر في السفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال أحمد الفطر، أفضل من الصوم في السفر، وقالت طائفة من العلماء‏:‏ هما سواء، وأفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‏}‏‏.‏

المسألة السادسة‏:‏ يبيح الفطر كل سفر مباح ليس سفر معصية ولا يجوز للعاصي بسفره أن يترخص برخص الشرع وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فعدة من أيام أخر‏}‏ معناه فأفطر فعليه عدة من أيام آخر فظاهر هذا أنه يجوز قضاء الصوم متفرقاً وإن كان التتابع أولى، وفيه أيضاً وجوب القضاء من غير تعيين لزمن القضاء فيدل على جواز التراخي في القضاء ويدل عليه أيضاً ما روي عن عائشة قالت‏:‏ «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلاّ في شعبان ذاك من الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم» أخرجاه في الصحيحين ‏{‏يريد الله بكم اليسر‏}‏ أي التسهيل في هذه العبادة وهي إباحة الفطر للمسافر والمرض ‏{‏ولا يريد بك العسر‏}‏ أي قد نفى عنكم الحرج في أمر الدين قيل‏:‏ ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلاّ كان أحب إلى الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولتكملوا العدة‏}‏ أي عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرض والحيض، لتقضوا بعددها‏:‏ وقيل‏:‏ أراد عدد أيام الشهر ‏(‏ق‏)‏ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

«الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترون فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين» ‏{‏ولتكبروا الله‏}‏ فيه قولان أحدهما أنه تكبير ليلة العيد، قال ابن عباس‏:‏ حق على المسلمين إذا رأوا إهلال شوال أن يكبروا‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ واجب إظهار التكبير في العيدين، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يكبر في عيد الفطر ويكبر في عيد الضحى حجة الشافعي ومن وافقه قوله تعالى ‏{‏ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم‏}‏ قالوا‏:‏ معناه ولتكملوا عدة صوم رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر هذه العبادة القول الثاني في معنى قوله ولتكبروا الله، أي ولتعظموا الله شكراً على ما أنعم به عليكم ووفقكم للقيام بهذه العبادة ‏{‏على ما هداكم‏}‏ أي أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنكم ‏{‏ولعلكم تشكرون‏}‏ الله على نعمه‏.‏

فصل في فضل شهر رمضان وفضل صيامه

‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار» الصفد الغل أي شدت بالأغلال ‏(‏ق‏)‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏ ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» قوله إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله تعالى وثوابه وقيل إيماناً بأنه فرض عليه، واحتساباً ثوابه عند الله وقيل‏:‏ معناه نية وعزيمة وهو أن يصوم على التصديق به والرغبة في ثوابه طيبة بها نفسه غير كارهة ‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى‏:‏» إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك «زاد في رواية» والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يصخب فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم «قوله‏:‏ كل عمل ابن آدم له معناه أن له فيه حظاً لاطلاع الخلق عليه إلاّ الصوم فإنه لا يطلع عليه أحد وإنما خص الصوم بقوله تعالى لي وإن كانت جميع الأعمال الصالحة له وهو يجزى عليها لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بقول ولا فعل حتى تكتبه الحفظة وإنما هو من أعمال القلوب بالنية ولا يطلع عليه إلاّ الله تعالى لقول الله تعالى‏:‏ إنما أتولى جزاءه على ما أحب لا على حساب ولا كتاب له‏.‏

وقوله‏:‏ وللصائم فرحتان فرحة عند فطره أي بالطعام لما بلغ به من الجزع لتأخذ النفس حاجتها منه وقيل فرحة بما وفق له من إتمام الصوم الموعود عليه بالثواب وهو قوله‏:‏ وفرحة عند لقاء ربه لما يرى من جزيل ثوابه‏.‏ وقوله‏:‏ ولخلوف بضم الخاء وفتحها لغتان وهو تغير طعم الفم وريحه لتأخير الطعام ومعنى كونه أطيب عند الله من ريح المسك هو الثناء على الصائم والرضا بفعله، لئلا يمتنع من المواظبة على الصوم الجالب للخلوف والمعنى أن خلوف فم الصائم أبلغ عند الله في قبول من ريح المسك عند أحدكم‏.‏ قوله‏:‏ الصيام جنة أي حصن من المعاصي لأن الصوم يكسر الشهوة فلا يواقع المعاصي قوله فلا يرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الإنسان من المرأة، وقيل‏:‏ هو التصريح بذكر الجماع‏.‏ والصخب الضجر والجلبة والصياح ‏(‏ق‏)‏ عن سهل بن سعد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيام يقال أين الصائمون فيقومون‏.‏ لا يدخل منه أحد غيركم فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد وفي رواية إن في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلاّ الصائمون» عن أبي أمامة قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال‏:‏ «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» وفي رواية‏:‏ «أي العمل أفضل فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له» أخرجه النسائي‏.‏